سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

49

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

راجع است . قوله : و يرجع بها على الدّافع : ضمير در [ يرجع ] به واقع و در [ لها ] به ديه عود مىكند . قوله : لصحيحة عبد اللّه بن سنان عن الصادق عليه السلام : اين روايت را مرحوم صاحب وسائل در ج ( 19 ) ص ( 41 ) باينشرح نقل فرموده است : محمّد بن الحسن باسنادش از حسن بن محبوب ، از عبد اللّه بن سنان ، از مولانا ابى عبد اللّه عليه السلام فى رجل دفع رجلا على رجل فقتله قال : الدّية على الذى دفع على الرل ، فقتله لاولياء المقتول . قال : و يرجع المدفوع بالدّية على الذى دفعه . قال : و ان اصاب المدفوع شئ فهو على الدّافع ايضا . متن : و هنا مسائل الأولى من دعا غيره ليلا فأخرجه من منزله به غير سؤال ، فهو ضامن له إن وجد مقتولا ، بالدية على الأقرب أما ضمانه في الجملة فهو موضع وفاق ، و رواه عبد اللَّه بن ميمون عن الصادق عليه السلام قال : إذا دعا الرجل أخاه بالليل فهو ضامن له حتى يرجع إلى بيته ، و رواه عبد اللَّه بن المقدام عنه عليه السلام في حديث طويل و فيه قال : قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله : كل من طرق رجلا بالليل فأخرجه من منزله فهو له ضامن إلا أن يقيم البينة أنه رده إلى منزله .